ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير https://devendran691upf3.wikicorrespondence.com/user